السيد أحمد الموسوي الروضاتي
405
إجماعات فقهاء الإمامية
وإن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين : إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير : فان كانت على الترتيب نظرت ، فان خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها ، ويلحقه الولاء ، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه ، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له ، فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه ، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك . وإن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت ، فان كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه ، وإن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه ، وعند بعضهم لا يجزي ، والأول أصح عندنا لان الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها ، وليس الواجب واحدا لا بعينه . * إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 210 : فصل في الكفارات : لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا ، وقال بعضهم لا يصام عنه وفيه خلاف . * التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي * التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 212 ، 213 : فصل في الكفارات : والمعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين ، فهذا لا يجزي ، وإن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه ، فمن ذلك الأعمى والمقعد ، فان عندنا لا يجزي لأنهما ينعتقان بهذه الآفات . وأما الأعور فإنه يجزي ، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز وإن كان أخرس فإنه يجزي عندنا وقال بعضهم لا يجزي ، وإن كان مريضا فإن كان مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزي ، وإن كان مدنفا قال قوم لا يجزي ويقوى في نفسي أنه يجزي للآية . وأما الأعرج فإنه يجزي عندنا ، وقال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزي ، وإن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزي . . . وأما المجبوب فإنه يجزي بلا خلاف لأنه أكثر ثمنا وأكثر عملا . * إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 213 : فصل في الكفارات : وإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا ، وقال بعضهم يجزيه . * إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 213 : فصل في الكفارات :